|
هذه التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة موجهة إلى الحكومات وإلى المنظمات الدولية المعنية بأمان نقل البضائع الخطرة.
وقد قامت بإعدادها لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وصدرت الطبعة الأولى منها في عام 1956 (ST/ECA/43-E/CN.2/170).
وعملا بالقرار 645 زاي (د-23) المؤرخ في 26 نيسان/أبريل 1957 والقرارات اللاحقة التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جرى تعديل التوصيات وتحديثها بصورة منتظمة في الدورات اللاحقة التي عقدتها لجنة الخبراء، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية ولتلبية احتياجات المستعملين المتغيرة باطراد.
واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة (2-10 كانون الأول/ديسمبر 1996) صيغة أولى للائحة التنظيمية النموذجية لنقل البضائع الخطرة، أرفقت بالطبعة العاشرة المنقحة للتوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة بحيث يمكن إدراجها مباشرة في جميع اللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بوسائط النقل من شأنها أن تعزز الاتساق وتسهّل التحديث المنتظم لجميع الصكوك القانونية المعنية، وتؤدي إلى وفورات كبيرة من موارد حكومات الدول الأعضاء، والأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، وسائر المنظمات الدولية المعنية.
وبحسب القرار رقم 1999/65 الصادر في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، مدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تفويضه للجنة من أجل تحقيق التناسق على صعيد عالمي بين مختلف الأنظمة المتعلقة بتصنيف وتسمية المواد الكيميائية التي يمكن تطبيقها ضمن أنظمة اللوائح التنظيمية المختلفة، مثل النقل، وسلامة مكان العمل، وحماية المستهلك، وحماية البيئة، الخ.
ثم أعيد تشكيل اللجنة وأطلق عليها اسم "لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوافق عليه عالمياً لتصنيف وتسمية المواد الكيميائية"، كما دُعمت بلجنة فرعية متخصّصة بنقل البضائع الخطرة ولجنة أخرى تعنى بالتوافق العالمي لتصنيف المواد الكيميائية وتسميتها.
وقد اعتمدت اللجنة المشكّلة في دورتها الثانية (10 كانون الأول/ديسمبر 2005) مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع الخطرة، تتعلق، في جملة أمور، بتضمين أحكام جديدة (مثل، التصنيف الافتراضي للألعاب النارية، وتعبئة مخلفّات الأيروسولات بقصد التخلص منها أو إعادة تصنيعها، وبدائل اختبار جمام الماء لموزعات الأيروسولات، وإجراء التبليغ عن الحوادث أو الحادثات، ووضع الأحكام للمواد التي تشكل خطرا على البيئة) أو بإعادة النظر في الأحكام الراهنة (مثل، قائمة البضائع الخطرة، وتوليف معايير التصنيف مع معايير النظام المتوافق عليه عالميا لتصنيف وتسمية المواد الكيميائية، ونقل المواد المعدية، ووضع بطاقات مواد الشعبة 5-2، وأحكام التحميل والتستيف).
واستمر أيضاً التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمّت مراجعة الأحكام المتعلقة بنقل المواد المشعة بحيث تتماشى مع اللائحة التنظيمية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي أصدرتها الوكالة، بطبعتها 1996 (وطبعتها المعدلة في 2005).
هذه الطبعة الرابعة عشرة المنقَّحة للتوصيات تأخذ بالاعتبار كافة التعديلات التي تمّ اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 2004 وجرى تدوينها في الوثيقة ST/SG/AC.10/32/Add.1
وقد اعتمدت اللجنة أيضاً في دورتها الثانية التعديلات على "التوصيات بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير" (ST/SG/AC.10/32/Add.2)، والتي سوف تنشر بشكل تعديل على على الطبعة الرابعة المنقَّحة للدليل (ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1)، بالإضافة إلى التعديلات على "نظام تصنيف وتسمية المواد الكيميائية المتوافق عليه عالمياً" (ST/SG/AC.10/32/Add.3) التي سوف تنعكس في الطبعة الأولى المنقحة التي ستنشر في الوثيقة ST/SG/AC.10/30/Rev.1.
وقد تولت إعداد هذا المنشور أمانة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، التي تقدم خدمات الأمانة للجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
|